مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — こ الميزانية والموارد والنفقات
المادة 30
تتكون نفقات المحافظة من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز. - 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406