الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 23
تمسك حسابات المحافظة طبقا القواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. 2 يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية يمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 - المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته، وحسب الشروط المحددة في المرسومين السابقين الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المحافظ على ذلك