مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 17
يعين الوزير المكلف بالفلاحة اعضاء مجلس التوجيه بقرار لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
و تنهى مهامهم بالكيفية نفسها. وفي حالة شغور أحد المناصب يعوض صاحبه في أجل أقصاه شهر بعد ثبوت الشغور.