مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
تتكون المحافظة من الاجهزة الآتية :
- مجلس التوجيه
- المحافظ، المصالح المركزية المنتظمة في أقسام. -