مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الثاني — الهدف - المهام
المادة 10
تتولى المحافظة في مجال النشاط الاجتماعي ما يأتي :
تشارك بمعية الهيئات المعنية في اعداد - مخططات التكوين والتعليم والارشاد المرتبطة بالتنمية الزراعية.
- تبادر بتنظيم التظاهرات التقنية والعلمية والمعارض، والملتقيات، والمناظرات التي لها صلة بميدان عملها وتشارك في ذلك.
- تشارك في ضبط ما يحتاج اليه في مجال للتجهيز الاجتماعي والجماعي وفي استخدام ذلك.