المادة الأولى
قرر الطرفان تدعيم التعاون في ميدان الطب البيطرى وهما يلتزمان خاصة بتسهيل :
تبادل زيارات الاطباء البياطره والفنيين قصد الاطلاع على الانجازات العلمية والتقنية بكلا البلدين فيما يخص الطب البيطرى. 2 قبول الاطباء البياطرة والفنيين قصد القيام بتربصات تكميلية.
3 - التبادل المنتظم للتراتيب البيطرية | المعمول بها في كل بلد وكذلك كل المعلومات ذات الفائدة المشتركة فيما يخص الصحة | الحيوانية.
4 - التعاون وتبادل الخبرات بين المخابر البيطرية في البلدين.
5 - التعاون الفنى فيما يخص التشخيص الاختباري في الطب البيطرى. 6 تبادل أنواع الجراثيم البكترية والفيروسية الصالحة لانتاج المواد البيولوجية الاضداد والمصل واللقاح أو غيرها). 7-7 مشاركة الاخصائيين في الملتقيات والمؤتمرات المنظمة من طرف احد الجانبين.
المادة الثانية يلتزم الطرفان بتنسيق التشريعات المتعلقة بالطب البيطرى فى ميادين الصحة الحيوانية وحفظ الصحة ومراقبة المواد الغذائية المتأتية من الحيوان والصيدلة البيطرية واغذية الحيوانات والتبادل الدولي للحيوانات ومنتوجاتها والمواد المتأتية منها.
المادة الثالثة يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنسيق عمليات مقاومة الامراض الحيوانية من وقاية وعلاج في المناطق الحدودية وذلك ضمانا للنجاعة والتكامل في عملهما.
المادة الرابعة يلتزم الطرفان باعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف الى مقاومة أهم الامراض الحيوانية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 بما فيها الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان.
المادة الخامسة تلتزم السلط البيطرية في البلدين بضمان مطابقة الحيوانات والمنتوجات الحيوانية والمواد المتأتية منها المعدة للتصدير للشروط الصحية المطلوبة من طرف البلد المورد.
المادة السادسة يلتزم كل من الطرفين باجراء فحص طبي المادة الثامنة علاوة على الاحكام المذكورة أعلاه والتراتيب البيطرية المعمول بها في البلدين، ينبغي على السلط الصحية البيطرية ان تمتثل للتوصيات التي نص عليها القانون الدولي للصحة الحيوانية الصادر عن الديوان الدولى للاوبئة الحيوانية.
المادة التاسعة يعمل كل من الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية على ايقاف تصدير الحيوانات حالا والمنتوجات الحيوانية والمواد المتأتية منها في للحيوانات ومراقبة صحية لمختلف المنتوجات | حالة وجود أو ظهور في احد البلدين مرض من الحيوانية والمواد المتأتية منها التي تمر من بلده الى البلد الآخر.
واذا تبين ان هذه الحيوانات والمنتوجات والمواد تمثل خطرا على الصحة البشرية أو الحيوانية تقوم السلط البيطرية في بلد العبور بارجاعها من حيث أتت أو تأمر بذبحها أو بابادتها وذلك حسب توصيات القانون الدولي للصحة الحيوانية التابع للديوان الدولى للاوبئة الحيوانية.
المادة السابعة تتبادل السلط المعنية في البلدين شهريا نشريات صحية تتعلق باحصائيات الامراض المعدية والطفيلية للحيوانات المذكورة بالقائمتين «أ» و «ب» للديوان الدولى للاوبئة الحيوانية.
يلتزم كل طرف كذلك بابلاغ الطرف الآخر على الفور بواسطة الهاتف أو بوسيلة مماثلة عن ظهور محتمل بتراب أحد البلدين للامراض التي تستوجب الاعلام طبقا لتوصيات الديوان الدولى للاوبئة الحيوانية أى الامراض المدرجة بالقائتين أ، و ب) مع ضبط الموقع الجغرافي الصحيح وبالاجراءات الصحية التي وقع اتخاذها للقضاء على المرض وضمان حالة صحية مناسبة وكذلك الاجراءات المتخذة عند التصدير.
امراض القائمة «أ» للديوان الدولى للاوبئة الحيوانية والتي تمثل خطرا على البلد المورد.
المادة العاشرة تبرم السلط المختصة للطرفين اتفاقية تكميلية لهذه الاتفاقية والمتعلقة بضبط الشروط الصحية وباستيراد وعبور الحيوانات والمنتوجات الحيوانية والمواد المتأتية منها لتراب البلدين.
المادة الحادية عشرة تتشاور السلط البيطرية المركزية للبلدين مباشرة في ما بينها حول كيفية تطبيق هذه الاتفاقية وكذلك دراسة التحويرات الممكنة المشار اليها بالمادة العاشرة.
المادة الثانية عشرة يمكن باتفاق الطرفين تنقيح احكام هذه الاتفاقية عن طريق تبادل الرسائل.
المادة الثالثة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند تبادل وثائق المصادقة عليها.
ابرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ضمنيا ولنفس المدة الا اذا قرر 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه أحد الطرفين الغاءها، وفي هذه الحالة يجب اعلام | الطرف الآخر قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية فى نظيرين أصليين | باللغة العربية بالجزائر بتاريخ 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور أحمد طالب الابراهيمي