المادة 8
يخضع هيكل الهيئة ، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها، وعملها، للماديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات 6 وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 74 - المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي للهيئة بقرار يتخذه وزير الاشغال العمومية بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة ro : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة II : أجهزة الهيئة ووحداتها ان وجدت، هي :
- - مجلس العمال اللجان الدائمة مجلس المديرية
- المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات.