المادة 3
تراقب الهيئة تقنيا البناء في قطاع الاشغال العمومية لتتأكد من ثبات المباني | وديمومتها، بغية تقليل أخطار الفوضى فى هذا المجال والمساهمة فى الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة في دراسة جميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة نقدية، لاسيما رقابة تصميم الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه .
وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ واتقان البنيان وقواعد الفن ويستثنى من ذلك اعداد المشاريع وادارة الاشغال كما تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقنى المعمول به.
وبهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها اعلاه، بالاتصال مع البناة.
ولا تحل الهيئة - حسب اهدافها في شيء محل صاحب المشروع، ومنجز الاعمال، والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته.
ويمكن، أن اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان، أن يمتد عمل الرقابة الى تطوير مختلف الاعمال التي تكمل مهمتها الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع، والاعتماد التقني لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث وأساليب تقنيات الانجاز.
وتتسع هذه المهمة فتشمل نتائج البحث التطبيقي بالتنسيق مع مخابر الاشغال العمومية والمشاركة في اعداد التنظيم التقني، ومعالجة الاعلام الاقتصادى والتقنى في الاشغال العمومية، وأعمال الاستشارة، والوثائق العلمية والتقنية والنشر والاعلام الآلي.
تتولى الهيئة فى اطار هدفها وبمعية مخابر الاشغال العمومية قدر الحاجة ما يأتي :
أ - فى ميدان الرقابة التقنية والتنظيم التقنى :
تقدم خدمات الرقابة والخبرة لحساب ادارة الاشغال العمومية.
وتشمل هذه الخدمات على الخصوص ما يأتي :
- تتأكد من مطابقة مذكرات الحساب ومسوغات تحديد ابعاد هياكل المنشآت الكبرى والطرق للقواعد والمقاييس المعمول بها - LO 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه
- تتأكد من مطابقة مذكرات الحساب و مسوغات أسس المنشآت الكبرى والفنية والطرق للقواعد والمقاييس المعمول بها،
- تراقب تنفيذ الاشغال لتتأكد من مطابقتها للتصاميم ووثائق الدراسات وتقنية التنفيذ وجودة مواد البناء وتطبيق ذلك،
- تتأكد من مطابقة جميع مواصفات المشاريع للمقاييس والقواعد والتعليمات التقنية المعمول بها في قطاع الاشغال العمومية
- تعد التقنيات والاساليب والطرق العلمية الخاصة بعمل مخابر الاشغال العمومية وتضبطها و توزعها،
- تختار الاجهزة وتجربها، كما تسهر على توحيد نمط الاجهزة التجريبية
- تطور جميع الوسائل والتقنيات الضرورية الأداء مهمة الرقابة التقنية والخبرة.
وبهذه الصفة تشارك في اعداد التنظيمات وبرامج الابحاث اللازمة لتحديد عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في مجال الهياكل الاساسية القاعدية حسب التعليمات التي يقررها وزير الاشغال العمومية بمعية أية سلطة أخرى اوجهة معنية.
ب - في ميدان الدراسات العامة والدراسات الاقتصادية :
- تقوم، فيما يخصها، وفي اطار احترام اختصاصات سلطات او هيئات أخرى، بجميع الدراسات العامة أو الاقتصادية فى ميدان الهياكل القاعدية للنقل وتحريات حركة المرور وكثافتها في الطرق.
- تعالج الاعلام التقنى الاقتصادي المرتبط بالهياكل الاساسية القاعدية.
ج - في ميدان البحث والاعلام العلمى والتقنى :
- تجرى آية بحث تطبيقى ضرورى لتطوير هياكل النقل الاساسية في مجال الجيولوجيا التطبيقية والجيولوجية التقنية وميكانيكا التربة | والتقنيات الطرقية وهياكل المنشآت الفنية وموادها، تضع شبكة قطاعية للمعلومات العلمية والتقنية وتطورها ،
- تكون بنوك معلومات في ميادين علم البناء والدعم وتقنولوجيتهما التي تخص هياكل النقل | الاساسية، وتجعل ذلك في متناول جميع المستعملين في القطاع تتولى مهام الاعلام لتحسين مهمة الاستشارة، والتنشيط التقني، والندوات والملتقيات والتوزيع واصدار نشرات الاتصال، وأي عمل آخر يمكنه أن يساعد نشر الاعلام العلمي والتقنى.
د في ميدان الاعلام وتنشيط مؤسسات الاشغال العمومية :
تشجع الاعلام الآلى في قطاع الاشغال العمومية، تقدم الخدمات وتطور تطبيقات الاعلام الآلى في الميادين العلمية والتقنية والتسييرية
- تعطي رأيها في مخططات الاعلام الآلي الخاصة بمؤسسات القطاع وهيئاته ،
- تعد عناصر تسعيرة موحدة لمجموع الخدمات التي تقدمها مخابر الاشغال العمومية طبقا للاجراءات المقررة وتقترحها على السلطة الوصية قصد الموافقة عليها تقدم مساعدة تقنية لمؤسسات الاشغال العمومية وهيئاتها في ميادين التنظيم والتسيير وتحسين والاقتصادي المستوى المهنى وفى الاعلام التقني .
تخول الهيئة وحدها، بتسليم التأشيرة المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية، في اطار القانون بالنسبة للمنشآت الكبرى الخاضعة للتأمين.
تسخر الهيئة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية لتحقيق أهدافها وأداء مهمتها.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 يمكن الهيئة أن تبرم في اطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها أى عقد أو اتفاق يتعلق بميدان عملها.
توطد الهيئة جميع العلاقات المفيدة بالهيئات المماثلة لها وبالموظفين والاجانب ان دعت الحاجة.