المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 86-211 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة بناء الرى التقنية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، فى 28 - رمضان وبمقتضى عام 1400 القانون الموافق رقم 9 80 - غشت 07 سنة 1980 المؤرخ والمتعلق بالتأمينات.
و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
- وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ | في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 84 346 المؤرخ
- - في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 21 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، برسم ما يلي :
المادة الاولى : تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى الهيئة الوطنية لرقابة بناء الرى التقنية» وتدعى في صلب النص «الهيئة».
تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2 : تراقب الهيئة تقنيا البناء الخاص بقطاع الرى للتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة فى الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع، لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه .
وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام التنظيمات والمقاييس والقواعد التقنية المطبقة على تصور منشآت الرى الكبرى وانجازها، والتصاميم الموافق عليها واجراءات تنفيذها.
وبهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة. ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته. ويمكن ان اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، ان يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث واساليب تقنيات الانجاز.
تفحص الهيئة ملفات الدراسة المتعلقة بمنشآت الري، لاسيما المشاريع التمهيدية، ورقابة المطابقة لقواعد الفن، ودراسات التنفيذ، كما تؤشر على التصاميم وتراقب مطابقة المنشآت المنجزة لتصاميم التنفيذ.
وتخول الهيئة وحدها، في اطار القانون، تسليم التأشيرات المطلوبة في المنشآت الخاضعة للتامين لدى مؤسسات التأمين الوطنية. 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وتتمثل مهمة الهيئة في اطار هدفها على الخصوص فيما يأتي :
- تتأكد من تطوير حالة السدود الجاري استغلالها،
- تجرى الخبرات التقنية المرتبطة بمهمتها، تقدم على أساس تعاقدي، لا صاحب المشاريع ومنجزى الاعمال، جميع خدمات الارشاد والاستشارة فيما يخص تصور منشآت الرى وحسابها ،
- تقوم لحم ' ، غيرها بأية دراسة ترتبط بهدفها . - .
تشارك بمعية الهيئات المعنية في ضبط - مقاييس التجهيزات وتوحيد خدمات الرى ذات الطابع التكراري.
المادة 3 : تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار.
المادة 4 : تشارك الهيئة في اطار مهمتها في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية في مجال الرى، حسب التعليمات التي يعدها وزير الرى والبيئة والغابات، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية.
المادة 5 : تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها و أداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا | للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.
المادة 6 يمكن الهيئة ان تبرم أي عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7 : تمارس الهيئة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 8 : يكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات.
المادة 9 : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها، 2 ان وجدت، وتسييرها، وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 10 : يصادق على النظام الداخلي للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة II : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 12 : أجهزة الهيئة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة.
المادة 13 : تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق - 177 المؤرخ في 25 بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به
المادة 14 : توضع الهيئة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1457
المادة 15 : تشارك الهيئة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق | بين المؤسسات الاشتراكية.
المادة 16 : تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 17 : يحدد الرأسمال الاصلى للهيئة | بمبلغ 1.6.00.000 . دج
المادة 18 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 19 : يخضع الهيكل المالي في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 20 : تقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 21 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 22 : تمسك حسابات الهيئة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 23 : يقع أى تعديل فى أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة 24 : لا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.