مرسوم رقم 86-210
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
المادة 23
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 83 182 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .