مرسوم رقم 86-210
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
المادة 22
لا يمكن حل الهيئة وتصفيتها وايلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.