مرسوم رقم 86-210
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
المادة 20
تمسك حسابات الهيئة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن - المخطط الوطنى للمحاسبة.