مرسوم رقم 86-210
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
المادة 12
تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدمها المشترك.
تتكون وحدات الهيئة، ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 193 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الملاحقة به.