مرسوم رقم 86-208
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
المادة 5
تزود الدولة الهيئة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ووفقا له بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود الى الهيئة لتحقيق أهدافها و بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة وعملها.