مرسوم رقم 86-208
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
المادة 4
تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار.