مرسوم رقم 86-208
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
المادة 21
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.