مرسوم رقم 86-208
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
المادة 18
تقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوفق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.