مرسوم رقم 86-208
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
المادة 13
توضع الهيئة تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته و يمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 - المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية | والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.