المادة 2
تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، وأسسه وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته، وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث وأساليب تقنيات الانجاز.
تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات، في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يعدها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية.
وتشارك زيادة على ذلك، في اطار هدفها في تطوير مناهج الرقابة ونظمها وفي تكوين الفوضى في هذا المجال والمساهمة فى الوقاية المستخدمين المؤهلين وتجديد معلوماتهم وتحسين من النقائص التقنية التي تطرأ أثناء الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه .
وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ، وتسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به • و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص | عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة.
ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول | لدى قيام كل منهم بواجباته.
ويمكن ان اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع مستواهم في هذا الميدان وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين، والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات.
تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.
يمكن الهيئة أن تبرم أى عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.