المادة الأولى
تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتركي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه " 1438 للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ | - في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد وتدعي في صلب النص «الهيئة».
تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.