مرسوم رقم 86-200
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-200 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1399
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وأربعين مليون دينار (140.000.000 دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.