مرسوم رقم 86-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1395
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائتي مليون دينار (3.200.000.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.