المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسة وأربعين مليون دينار -- - 17 المؤرخ (145.000.000 دج) والمخصصة لوزين الصناعات وبمقتضى القانون رقم 84 في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ - في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ فى 14 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 الجدول الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.