مرسوم رقم 86-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1382
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة وخمسين مليون دينار 3.150.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.