مرسوم رقم 86-195
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 -- 195 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1378
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وستين مليون دينار (160.000.000 دج) والمخصصة لوزير التخطيط من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.