مرسوم رقم 86-194
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 194 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1374
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وثلاثين مليون دينار (730.000.000 دج) والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.