مرسوم رقم 86-191
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-191 86 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1357 الأربعاء 1293
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) والمخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.