مرسوم رقم 86-190
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 190 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1352
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وأربعمائة مليون دينار (1.400.000.000 دج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.