مرسوم رقم 86-189
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-189 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1345
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وثلاثين مليون دينار (230.000.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.