مرسوم رقم 86-187
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-187 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. , 1337
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة مليون دينار (3.100.000.000 دج) والمخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.