مرسوم رقم 86-183
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 - - 183 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1319
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.