مرسوم رقم 86-181
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-181 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1986 1309
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار ( 3.400.000.000 دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.