مرسوم رقم 86-180
· ج.ر عدد 33 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-180 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1305
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1986 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.