مرسوم رقم 86-18
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-18 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) - و تنظيمها ببرطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. 70
المادة 3
يكون مقر الممثلية في لندن. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب بريطانيا العظمى الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة وايرلندا الشمالية، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية للجمهورية الجزائرية 71