الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 14
يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.