مرسوم رقم 86-18
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-18 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) - و تنظيمها ببرطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. 70
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالى لأحكام المرسوم رقم 74 – 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974ء والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه.