مرسوم رقم 86-16
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-16 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالهند
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية ، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.