المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية ديباجة ان المندوبين المفوضين لحكومات الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الملتزمين بروح ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومبادئه وأهدافه.
اقتناعا منهم بالضرورة الملحقة لتحرين المواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا، واقتناعا منهم بضرورة :
- ضمان التطوير المنظم للمواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا حسب وتيرة تتفق وتطور القارة الافريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،
- وتطوير شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا بصورة منسقة ومخططة ومتكاملة.
الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295
- واقتناعا منهم بالحاجة الى جهاز دائم يكلف بتنسيق القرارات المتعلقة بتطوير واستغلال هذه الشبكات والخدمات
- والتزاما بالقرار رقم م و / قر 404 الدورة 24 الصادر عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية بشأن انشاء اتحاد افريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية والمصادق عليه خلال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية.
- وطبقا للقرار رقم 1 الصادر عن المؤتمر الثاني للادارات الافريقية للمواصلات السلكية واللاسلكية (كنشاسا في ديسمبر (1975) والقاضي بانشاء الاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية.
يتفقون على مايلي :