الفصل الاول — التأسيس والعضوية ولغات العمل الرسمية والمقر
المادة الأولى
تأسيس الاتحاد بموجب هذه الاتفاقية تتفق الاطراف المتعاقدة على انشاء اتحاد افريقى للمواصلات السلكية | واللاسلكية المشار اليه فيما بعد ب «الاتحاد»
ويعتبر هيئة متخصصة تعنى بالمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن منظمة الوحدة الافريقية.
المادة الثانية عضوية الاتحاد يضم الاتحاد : 1 الدول الاعضاء في منظمة الوحدة
- الافريقية والتي توقع وتصادق على الاتفاقية أو تنضم اليها، ب كل دولة افريقية تصبح عضوا في منظمة الوحدة الافريقية وتنضم الى هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين.
المادة الثالثة لغات الاتحاد لغات العمل للاتحاد هي نفس لغات العمل في منظمة الوحدة الافريقية.
المادة الرابعة مقر الاتحاد يكون مقر الاتحاد فى كنشاسا بجمهورية الزائير.
الفصل الثاني الاهداف والوظائف المادة الخامسة أهداف الاتحاد تنحصر أهداف الاتحاد فيما يلي :
أ المحافظة على التعاون بين الدول الاعضاء وتشجيعه من أجل تحسين وتطوير وتعميم واستغلال عقلاني لشبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ب العمل على توحيد وتحسين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وتنسيق خدماتها في الدول الاعضاء.
ج - العمل على تنسيق الهياكل التعريفية بين الدول الاعضاء من أجل تحديد التعريفات التي تتفق والخدمات المناسبة والادارة المالية السليمة والمستقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
د اجراء دراسات ذات أهمية مشتركة بالنسبة لاعضاء الاتحاد في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وفى المجالات الاخرى الملائمة وعرض توصيات وآراء وتقديم تقارير الى الدول الاعضاء.
ه تشجيع انشاء معاهد تكوين متعددة الجنسية للمواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا بالتعاون مع المنظمات الدولية التي لها اهتمام 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه حقيقي بالمواصلات السلكية واللاسلكية في افريقيا، و العمل قدر الامكان على تنسيق مواقف الدول الاعضاء في الاتحاد خلال الاجتماعات الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
ز - ز نشر معلومات ونتائج ابحاث متعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية خدمة لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد وتشجيع تبادل المعلومات والعاملين بين ادارات الدول الاعضاء
2- اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة عند اللزوم بناء على طلب الدول الاعضاء لضمان مساعدة تقنية للدول الاعضاء من أجل انجاز مشاريعها في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية،
ط - تنسيق تخطيط وبرمجة وتطوير شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في المنطقة لجعلها تستجيب للحاجيات الفورية وتحسين استغلال كافة الشبكات الموجودة حاليا، ي بذل أقصى الجهود للاعتماد على طرق ناجعة - في استغلال الخدمات الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية ك القيام بدراسات حول امكانية نقل
- التكنولوجيا في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية فيما بين الدول الاعضاء.
الفصل الثالث الهيئات المادة السادسة أجهزة الاتحاد الاجهزة المختلفة للاتحاد هي :
أ - الاجهزة الدائمة :
I - مؤتمر المندوبين المفوضين "
2 - المجلس الاداري -3 الامانة العامة. -4 كل جهاز متخصص يقترحه المجلس الادارى ويقره مؤتمر المندوبين المفوضين.
ب - الاجهزة غير الدائمة :
I - لجنة الخبراء، 2 المؤتمرات الادارية والتقنية.
المادة السابعة مؤتمر المندوبين المفوضين أ ان مؤتمر المندوبين المفوضين المشار - اليه فيما بعد ب «المؤتمر» هو الجهاز الاعلى للاتحاد ويتكون من وفود الدول الاعضاء التي يترأسها الوزراء المكلفون بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو من الممثلين المعتمدين للدول الاعضاء.
ب - يعقد المؤتمر دورة عادية مرة كل أربع
(4) سنوات ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أية دولة عضو بشرط موافقة ثلثى الاعضاء
ج - يعقد المؤتمر دوراته بمقر الاتحاد أو في أي بلد عضو يتقدم بدعوة وبعد موافقة المؤتمر أو المجلس الادارى بتفويض منه د تحضير حركات التحرير الافريقية التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية مؤتمر المندوبين المفوضين كملاحظة وبأصوات استشارية.
يضطلع مؤتمر المندوبين المفوضين بما يلي :
أ اعادة النظر في الاتفاقية اذا ما رأى ذلك ضروريا ب تحديد السياسات والمبادىء العامة التي تنظم انشطة الاتحاد من أجل تحقيق الاهداف المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية،
ج - دراسة واعتماد برنامج الانشطة وحسابات الاتحاد وتحديد الميزانية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 د الموافقة على مبدأ المساهمة في نفقات الاتحاد وتحديد حصص مساهمة الدول الاعضاء ه انتخاب أعضاء المجلس الادارى، و وضع هيكل الامانة العامة وانتخاب الامين العام ونائب الامين العام للاتحاد وتحديد رواتبهما والظروف الاخرى التي يمارسان فيها عملهما، ز انشاء الهيئات التابعة كلما كان ذلك - ضروريا أو مرغوبا فيه بغية تحقيق أهداف الاتحاد وتحديد نظم لهذه الهيئات لادارة نشاطاتها،
2- الموافقة على القواعد المالية وعلى القوانين الاساسية للعاملين وكافة الاحكام الاخرى التي تنظم أنشطة الاتحاده ط - اعادة النظر عند الضرورة فى الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والاطراف الاخرى والبت فى أمر أية اتفاقية يعقدها الامين العام بعد الموافقة المؤقتة للمجلس الادارى وقرار ابرام أية اتفاقية جديدة مع أطراف أخرى،
ي - القيام في ختام دوراته باعتماد تقرير يرسل الى جميع الدول الاعضاء والى منظمة الاتحاد الافريقي.
ك - النظر في تقرير المجلس الادارى عن نشاطه منذ مؤتمر المندوبين المفوضين الآخرين وتقارير ومشاريع لوائح لجنة الخبراء.
ل عند الامكان تعيين مكان انعقاد الدورة العادية التي يحدد تاريخها المجلس الاداري
- القيام في ختام كل دورة له باعتماد تقرير وكذا قرارات نهائية ترسل الى جميع الدول الاعضاء والى منظمة الوحدة الافريقية.
لجنة الخبراء :
أ التنظيم والتسيير :
I تجتمع لجنة الخبراء المتكونة من خبراء ادارات المواصلات السلكية واللاسلكية في الدول الاعضاء قبل كل دورة للمؤتمر 2 يمكن توجيه الدعوة للمنظمات الدولية والجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية لحضور دورات لجنة الخبراء.
ب الاختصاصات : 1 تستدعى لجنة الخبراء للنظر في المسائل المسجلة في جدول الاعمال من طرف المؤتمر أو المجلس الادارى، 2 تعد لجنة الخبراء تقريرا لعرضه على المؤتمر.
المادة الثامنة المجلس الادارى I يتكون المجلس الادارى المشار اليه فيما بعد ب «المجلس من ثمانية عشر دولة عضوة يتم انتخابها لمدة أربع سنوات بمعرفة مؤتمن المندوبين المفوضين مع مراعاة التوزيع العادل للمقاعد بين الاقاليم الفرعية في افريقيا وكما تم تحديد ذلك بواسطة منظمة الوحدة الافريقية ويمكن اعادة انتخاب هؤلاء الاعضاء 2 ينبغي بقدر الامكان أن يكون الشخص الذي يعينه بلد عضو في المجلس الادارى للاشتراك في المجلس موظفا في ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية في بلده، 3 اذا أخذ مقعد في المجلس الاداري في الفترة ما بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين يصبح من حق عضو الاتحاد الذي ينتمى الى نفس الاقليم الفرعى الذى ينتمى اليه العنصر الذي خلا مقعده والذي كان قد حصل خلال الانتخابات السابقة على أكبر عدد من الاصوات بين الذين لم يتم انتخابهم، ويعين الاقليم الفرعي المعنى بالامر بلدا عضوا جديدا فى المجلس في حالة عدم تنظيم انتخابات
4 - يصبح أحد مقاعد المجلس خاليا :
أ اذا لم يمثل أحد الاعضاء خلال دورتين سنويتين متتاليتين في المجلس الاداري 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه ب . اذا انسحب أحد أعضاء الاتحاد من المجلس.
5 - يعقد المجلس الادارى دورة سنوية في مقر الاتحاد ويجوز له أن يعقد دورة غير عادية بناء على طلب أحد أعضائه في الفترة ما بين مؤتمرين شريطة موافقة ثلثى الاعضاء في المجلس.
6 - - مهمة المجلس :
ا - يكون المجلس الاداري فيما بين مؤتمرات المفوضين هو الجهاز المكلف باتخاذ قرارات الاتحاد في حدود السلطات التي يخولها له مؤتمر المفوضين ، التقدم الى مؤتمر المفوضية ب - بالمقترحات المتعلقة بالقواعد التي تنظم الجوانب المالية والادارية والانشطة الاخرى واقامة علاقات بين الاتحاد والحكومات | والمؤسسات التي ترغب في مساعدة الاتحاد او اعضائه على تحقيق اهدافه .
7 - يضطلع المجلس بما يلي :
1 - يوجه بصفة عامة السياسة الواجب اتباعها، ب القيام بمراقبة وتوجيه وتنسيق أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد من الناحية المالية والفنية وغيرها والاشراف عليها
ج - دراسة مشروع برنامج أنشطة وميزانية الاتحاد وعرضه على مؤتمر المندوبين المفوضين لاعتماده د دراسة تقريرى الانشطة والتسيير اللذين تقدمهما الامانة العامة والقيام بمراجعة حسابات الاتحاد التي تعدها أيضا الامانة العامة واعتمادها عند اللزوم لعرضها على المؤتمر المقبل، ه القيام كل سنة بتحديد الاشتراك السنوى الذي تدفعه كل دولة عضو لتغطية مصروفات الاتحاد و تقديم تقرير لمؤتمر المندوبين المفوضين عن أنشطة الاتحاد منذ المؤتمر السابق ز دراسة الاتفاقيات التي ستبرمها الامانة - العامة مع أطراف أخرى والموافقة عليها بصفة مؤقتة لعرضها بعد ذلك على المؤتمر للمصادقة،
ح - المصادقة على جدول الاعمال واتخاذ كل - الاجراءات التطبيقية لاستدعاء المؤتمر، وكذلك المصادقة على جدول أعمال وبرامج المؤتمرات الادارية والتقنية والملتقيات التي تعرضها عليه الامانة العامة
ط - تحديد الرواتب الاساسية والتعويضات لجميع الموظفين العاملين في الاتحاد باستثناء الامين العام ونائبه
ي - اتخاذ الاجراءات الضرورية، بعد موافقة أغلبية الدول الاعضاء في الاتحاد، لايجاد حلول مؤقتة للمشاكل غير المشار اليها في الاتفاقية أو القوانين الادارية وملحقاتها والتي لا يمكن انتظار المؤتمر المقبل للبت فيها ك تحديد، عند اللزوم وطبقا للمادة السابعة، مكان انعقاد المؤتمر المقبل واجتماع لجنة الخبراء السابق له.
ل - تحديد تاريخ انعقاد المؤتمن المقبل واجتماع لجنة الخبراء السابق له،
م - يجوز له اذا اقتضى الأمر ذلك، اقتراح انشاء هيئات أخرى متخصصة طبقا للمادة السادسة ن ضبط جدول أعمال لجنة الخبراء 31 يجوز له السماح لادارات الدول الاعضاء في الاتحاد وغير الاعضاء في المجلس بحضور أشغاله كملاحظة، باستثناء الجلسات المغلقة.
المادة التاسعة الامانة العامة I - يرأس الامانة العامة أمين عام يساعدة نائب ينتخبهما مؤتمر للمندوبين المفوضين لفترة الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 ما بين مؤتمرين عاديين ويمكن اعادة انتخابهما مرة واحدة فقط. 2 يساعد الامين العام ونائبه رؤساء الادارات. 3 يتخذ الامين العام كل الاجراءات التي - يراها مناسبة لضمان استعمال جيد لموارد الاتحاد وهو مسؤول أمام المجلس الاداري فيما يتعلق بكل الجوانب الادارية والمالية للاتحاد، اما نائبه فهو مسؤول أمام الامين العام.
يعمل الامين العام كممثل قانونى للاتحاد،
4 - يتولى الامين العام ونائب الامين العام -5 مهام منصبيهما عند انعقاد أول اجتماع للمجلس الذي يلي انتخابهما. 6 على الامين العام أن : - أ - يحافظ على كافة وثائق وسجلات الاتحاد
ب - يبذل كل ما في وسعه لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، يعد البرنامج المؤقت وميزانية الاتحاد ج - لمدة أربع سنوات وعرضها على المجلس الاداري تمهيدا لرفعها على مؤتمر المندوبين المفوضين، د يعد ميزانيته السنوية ويعرضها على المجلس الادارى للموافقة عليها، ه يتقدم الى المجلس الادارى بحسابات الاتحاد ومصروفاته للسنة المنتهية قصد دراستها والموافقة عليها اذا ما استدعى الأمر ذلك،
و - يحضر كل اجتماعات المؤتمر والمجلس بصفته مستشارا،
ز - يحضر المؤتمرات والندوات الادارية والفنية للاتحاد أو يرسل من يمثله في هذه الاجتماعات
ح - يحضر الاجتماعات والمؤتمرات التي يدعى اليها الاتحاد أو يفد من يمثله،
ط - يعين الاعضاء الآخرين في الامانة - باستثناء المديرين الذين يتم تعيينهم بموافقة المجلس ويراعى في ذلك بقدر الامكان التوزيع العادل للاقاليم الفرعية في افريقيا ي يبلغ أعضاء الاتحاد بأي طلب يقدم للانضمام للاتحاد أو الانسحاب منه، ك يقترح تعيين رؤساء الادارات على المجلس مع مراعاة قدر الامكان، التوزيع العادل للاقاليم في افريقيا،
ل - ل يصدر مجلة تتضمن مقالات تعنى بمجال المواصلات السلكية واللاسلكية J يتأكد من توزيع الوثائق التي تصدره - ن ينفذ قرارات المؤتمر والمجلس - س يقوم بالتعاون مع أعضاء الاتحاد باتخاذ - الاجراءات اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج المؤقتة التي يوافق عليها الاتحاد،
ع - يحضر ويقدم للمجلس تقريرا سنويا لنشاطات الامانة العامة منذ الدورة الاخيرة للمجلس.
ف - يبرم مع أطراف أخرى اتفاقيات لا تدخل حيز التنفيذ نهائيا الا بعد أن يصادق عليها المؤتمن وذلك شريطة أن يوافق عليها المجلس بصفة مؤقتة،
ص - يعد تقارير دورية عن نشاط الاتحاد ويبلغها الى الدول الاعضاء والى المجلس ق يحضر انعقاد كل اجتماعات ومؤتمرات - الاتحاد ويتكفل بخدمات الامانة ر يقوم بكافة المهام التي قد يسندها اليه المؤتمر والمجلس.
- على نائب الامين العام أن : 1300 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه ا - يساعد الامين العام في القيام بمسؤولياته وأداء كافة المهام الاخرى التى قد يسندها اليه الامين العام، ب ينوب عن الامين العام في حالة غياب هذا الاخير. 8 شغور المناصب في الامانة العامة :
أ - في حالة شغور منصب الامين العام يكون نائبه أمينا عاما بالنيابة حتى انعقاد الاجتماع التالي لمؤتمر المندوبين المفوضين،
ب - اذا شغر منصب نائب الامين العام يعين الامين العام أحد رؤساء الادارات ليكون نائبا بالنيابة حتى انعقاد الاجتماع التالي لمؤتمر المندوبين المفوضين،
ج - اذا شعر منصب الامين العام ونائب الامين العام فى وقت واحد يتولى أقدم رؤساء الادارات في مقر الاتحاد مهام الامين العام بصفة مؤقتة ويتولى رئيس الادارة الذي يليه من حيث الاقدمية نائب الامين العام حتى الاجتماع التالي لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يعقد في دورة استثنائية في مدة أقصاها ستة أشهر، د اذا شغر منصب رئيس ادارة يعين الامين العام أحد خبراء الادارة المعنية ليكون رئيسا للادارة بالنيابة حتى انعقاد الدورة التالية للمجلس الاداري.
و - وضع الامانة العامة :
أ على الامين العام ونائب الامين العام ورؤساء الادارات وجميع العاملين في الاتحاد الا يطلبوا أو يتلقوا أثناء قيامهم بواجباتهم أية تعليمات من آية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الاتحاد وعليهم الامتناع عن القيام بأى عمل يتعارض وواجباتهم، ب على أعضاء الاتحاد الامتناع عن ممارسة أي تأثير على الموظفين والعاملين المنتخبين في الاتحاد أثناء قيامهم بواجباتهم،
ج - ان الامين العام ونائبه والموظفين الدائمين فى الامانة العامة موظفون مدنيون دوليون د يتمتع الامين العام ونائبه والموظفون الآخرون والمبعوثون الخاصون في جميع الدول الاعضاء في الاتحاد خلال مدة قيامهم بمهمتهم بالامتيازات والحصانات الممنوحة للاتحاد، ه يجب ألا تكون للامين العام ونائبه والموظفين الآخرين في الامانة العامة أية مصالح في أية مشروعات وشركات للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة العاشرة المؤتمر الادارى والفنى I يستدعى الامين العام المؤتمرات الادارية والفنية باتفاق مع المجلس للنظر في المسائل الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية على المستويين الجهوى والاقليمي الفرعي 2 ينبغى أن تتلاءم القرارات التي تتخذها هذه المؤتمرات في كافة الاحوال مع بنود هذه الاتفاقية، -3 يمكن أن يتضمن جدول أعمال المؤتمن الاداري والفني مايلي :
أ كافة المسائل ذات الطابع الافريقي وتتبع اختصاصات المؤتمر الاداري والفني
ب - أي مشروع مراجعة جزئية للائحة الادارية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية المقترحة على هذا الجهاز والتي تشمل على توجيهات اللجنة الدولية تسجيل الترددات فيما يتعلق بأنشطة هذا الاتحاد في افريقيا، 4-4 يمكن للاقاليم الفرعية التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية تنظيم وعقد مؤتمرات ادارية وفنية، وانطلاقا من القرارات التي تتخذه خلال هذه المؤتمرات تقدم مقترحات للاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية لبحثها الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 وللقيام بأى عمل يعتبر ضروريا، ويمكن للاتحاد | الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية تنظيم توفر لهذه الاخيرة على قدر الامكان الاموال اللازمة لتموين الميزانية الى حين قيام الاتحاد برد وعقد مثل هذه المؤتمرات الاقليمية الفرعية في الاموال، اطار تنمية المواصلات السلكية واللاسلكية.
الفصل الرابع الموارد المالية للاتحاد المادة الحادية عشرة الموارد المالية للاتحاد I تشمل مصروفات الاتحاد النفقات - المتعلقة ب :
ا - دورات مؤتمرات المندوبين المفوضين،
ب - دورات المجلس الادارى ج د - - الامانة العامة د المؤتمرات والندوات الادارية والفنية - ه لجنة الخبراء،
و - الهيئات المتخصصة . 2 تتم تغطية مصروفات الاتحاد من :
أ حصص الدول الاعضاء،
ب - مساهمات خارج الميزانية شريطة أن يوافق عليها المجلس الادارى. 3 يجب أن يدفع الاعضاء النسب السنوية من انصبتهم التي تم احتسابها وفقا للميزانية التي يعدها المجلس الادارى، 4-4 يفقد أى عضو عليه متأخرات مستحقة الدفع للاتحاد حقه في التصويت وفقا لهذه الاتفاقية طالما أن اجمالى متأخراته يعادل أو يفوق اجمالي مبلغ الحصص المستحقة على هذا العضو للعامين | السابقين، 5 في حالة وجود مشاكل مالية يجب على حكومة البلد التي يستضيف مقر الأمانة العامة أن
6 - اذا شرعت دولة من الدول الاعضاء أو مجموعة دول أعضاء في ابحاث بمساعدة الاتحاد يجب أن تتحمل تلك الدولة أو مجموعة الدول المعنية المصاريف المترتبة على مثل هذه الابحاث، 7 تكون حسابات الاتحاد بالعملة التي يحددها المجلس الادارى.
الفصل الخامس أحكام عامة المادة الثانية عشرة الوضع القانوني للاتحاد 1 I على الدول الاعضاء أن تمنح الاتحاد الوضع القانونى الدولى والصفة القانونية والامتيازات والحصانات في أراضيها لتمكينه من أداء مهامه وتحقيق أهدافه على الوجه الأكمل، 2 يخول للامين العام أن يبرم اتفاقية مع حكومة الدولة التي تستضيف في أراضيها مقر الاتحاد تحدد الصفة القانونية للاتحاد والامتيازات والحصانات المعترف بها والممنوحة للاتحاد شريطة أن يوافق على ذلك المجلس الادارى، 3 ان الامتيازات والحصانات الممنوحة للاتحاد يجب أن تسرى على مؤتمرات الاتحاد و مندوبي ممثلى هذه المؤتمرات.
المادة الثالثة عشرة حقوق سيادة أعضاء الاتحاد لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتشريعات القومية للدول الاعضاء ولا تمس هذه الاتفاقية في أي جزء من أجزائها بحقوق الدول الاعضاء في الاتحاد لتطوير وتحسين شبكاتها للمواصلات السلكية واللاسلكية والخدمات المرتبطة بها. 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه المادة الرابعة عشرة حقوق أعضاء الاتحاد والتزاماتهم تتساوى جميع الدول الاعضاء في الحقوق والواجبات وتتعهد باحترام أحكام هذه الاتفاقية بدقة تامة .
المادة الخامسة عشرة النظام الداخلي يقوم كل مؤتمر أو اجتماع للاتحاد باعتماد نظام داخلي خاص به.
المادة السادسة عشرة صلاحيات الوفود المشاركة في مؤتمرات واجتماعات الاتحاد يجب أن يكون الوفد الذى توفده أية دولة عضو الى مؤتمر أو اجتماع للاتحاد مفوضا تفويضا كاملا وفقا للشروط التالية :
أ - بالنسبة لمؤتمر المندوبين المفوضين ينبغي أن يكون الاعتماد عن طريق شهادة موقع عليها من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الشؤون الخارجية
ب - بالنسبة لمؤتمرات الاتحاد الاخرى ينبغي أن يكون الاعتماد عن طريقة شهادة موقع عليها من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير المواصلات السلكية واللاسلكية
ج - بالنسبة لاى اجتماع آخر ينبغي أن يكون المندوبون مفوضين تفويضا كاملا، د تمنح وثائق الاعتماد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة صلاحيات كاملة للوفود وتخول لها، عند الاقتضاء، توقيع الوثائق النهائية.
المادة السابعة عشرة تسوية المنازعات ان أى خلاف ينسب فيما يتعلق بتفسير أن تطبيق أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو ملاحقها يجب أن يعرض على وساطة دولة عضو في الاتحاد ليست طرفا في النزاع بعد أن يقوم الامين العام للاتحاد بمحاولة لفض النزاع بالطرق الودية،
2) (2) اذا اخفقت الوساطة يجب أن يقوم أي من الطرفين المتنازعين أو الامين العام للاتحاد بعرض الأمر على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم على النحو التالي :
أ - يقوم كل طرف بترشيح واحد.
ب يتم اختيار الحكم الثالث الذي يكون رئيسا لمحكمة التحكيم عن طريق الاتفاق بين الحكمين اللذين اختارهما الطرفان ويجب أن يكون هذا الحكم الثالث عضوا في الاتحاد أيضا وليس طرفا في النزاع. 3 (3) اذا لم يتفق أى من الحكمين على اختيار حكم ثالث يقوم كل حكم باقتراح حكم ثالث ليست له مصلحة في النزاع وعلى الامين العام للاتحاد أن يقوم بعد ذلك بسحب القرعة لتحديد الحكم الثالث 4 (4) اذا لم يتم ترشيح أعضاء محكمة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحكيم يجوز لاى من طرفى النزاع أن يطلب من الامين العام للاتحاد اجراء الترشيحات اللازمة ماعدا في الحالات التي يكون فيها الاتحاد طرفا في النزاع فينبغى أن يتم الترشيح بواسطة الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية. 5 (5) يكون قرار محكمة التحكيم نهائيا وملزما بالنسبة لطرفي النزاع 6 (6) ان الاحكام السابقة لا تخل بحق اختيار أى أسلوب آخر لفض النزاع يقرره الطرفان المعنيان بصفة مشتركة تماشيا مع روح هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة عشرة الاعفاءات توفر جميع خدمات التليفون والبرقيات والتلكس طوال فترات المؤتمرات واجتماعات الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 الاتحاد للمندوبين وموظفى الامانة العامة للاتحاد المشتركين فى المؤتمرات أو في الاجتماعات بالمجان وذلك فيما بين مكان الاجتماع أو المؤتمر وادارتهم. 2 (2) تكون المكالمات الهاتفية ذات المدة المحدودة مجانية بين المندوبين وعائلاتهم.
المادة التاسعة عشرة توحيد المعدات من أجل تنسيق المواصلات السلكية واللاسلكية بين الدول يجب على ادارات الدول الاعضاء في الاتحاد أن تسعى لاستخدام معدات تتناسب نوعياتها ونوعيات اللجنة الدولية للبرق والمواصلات السلكية واللاسلكية واللجنة الدولية الاستشارية للاتصال السلكي.
المادة العشرون علاقة الاتحاد بمنظمة الوحدة الافريقية يجب أن يقيم الاتحاد، بوصفه هيئة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الافريقية فى مجال المواصلات السلكية واللاسلكية علاقات متميزة مع منظمة الوحدة الافريقية، وتحقيقا لذلك سيتم ابرام اتفاقية بين المنظمتين.
المادة الواحدة والعشرون علاقة الاتحاد بالهيئات الدولية من أجل تشجيع تعاون افريقي ودولي كامل في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية | يجب أن يتعاون الاتحاد مع الهيئات الدولية والجهوية والاقليمية الفرعية المعنية بالشؤون والانشطة المتصلة بالمواصلات السلكية | واللاسلكية ولاسيما مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ويجوز للاتحاد أن يوجه الدعوة لمثل هذه الهيئة لارسال مراقبين لحضور مؤتمرات بصفة استشارية على أساس التبادل،
2) يمكن ابرام اتفاقية بين الاتحاد ومثل هذه الهيئات الدولية والجهوية والاقليمية الفرعية.
المادة الثانية والعشرون التعاون الفني على الدول الاعضاء في الاتحاد أن تشجع تبادل الاطارات الفنية المتخصصة كما يجب أيضا أن تشجع تبادل البعثات الدراسية فيما يخص المسائل الفنية والادارية وتنظيم مجموعات ودورات دراسية 2 (2) يبذل الاتحاد كل مجهوداته لتشجيع تدريب الاطارات المتوسطة والعليا لصالح الدول الاعضاء فى المدارس المتعددة الجنسيات للمواصلات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والهيئات الاخرى المتخصصة في هذا المجال في افريقيا.
المادة الثالثة والعشرون قرارات المؤتمرات الادارية والفنية تستكمل هذه الاتفاقية بقرارات المؤتمرات الادارية والفنية وهذه القرارات لا تربط الا بين الاعضاء الذين وقعوا على الوثائق النهائية للمؤتمرات المشار اليها أو صدقوها أو انضموا اليها.
الفصل السادس أحكام ختامية المادة الرابعة والعشرون تصديق الاتفاقية على كل حكومة من الحكومات الموقعة التصديق على هذه الاتفاقية ويجب أن ترسل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن عن طريق الدوائر الدبلوماسية وبواسطة حكومة البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد الى الامين العام الذي يقوم وفقا لذلك باخطار الدول الاعضاء. 2 (2) تستمع كل حكومة موقعة، ابتداء من بدء سريان هذه الاتفاقية ولمدة سنتين بالحقوق الممنوحة لاعضاء الاتحاد حتى وان لم تودع وثائق التصديق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه 3 (3) أية حكومة لم تقم فى نهاية هاتين المدتين بايداع وثائق التصديق تفقد حق التصويت في اجتماعات أجهزة الاتحاد.
المادة الخامسة والعشرون الانضمام الى الاتفاقية يجوز لاى بلد افريقي عضو في منظمة الوحدة الافريقية لم يوقع على هذه الاتفاقية أن ينضم اليها في أي وقت، 2 (2) يجب أن ترسل وثيقة الانضمام الى الامين العام للاتحاد عن طريق الدوائر الدبلوماسية و بواسطة حكومة البلد الذى يستضيف مقر الاتحاد وتصبح هذه الوثيقة نافذة المفعول في تاريخ ايداعها الا اذا كان هناك نص يقضى بخلاف ذلك وعلى الامين العام اخطار الدول الاعضاء بمثل هذا الانضمام وارسال صورة طبق الاصل مصدقة من الوثيقة الى كل عضو.
المادة السادسة والعشرون بدء سريان الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بصفة مؤقتة بعد ستة أشهر من التوقيع عليها بمعرفة المندوبين المفوضين ولا يبدأ العمل بها بصفة نهائية الا بعد أن يتم ايداع عاشر وثيقة مع وثائق التصديق أو الانضمام.
المادة السابعة والعشرون الانسحاب يجوز لاى عضو من أعضاء الاتحاد الانسحاب من عضوية هذه الاتفاقية وذلك بتقديم اخطار الى الامين العام عن طريق الدوائر الدبلوماسية وبواسطة حكومة البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد وعلى الامين العام اخطار الاعضاء الآخرين بذلك، 2 (2) يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام للاخطار.
المادة الثامنة والعشرون مراجعة اتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية (أديس أبابا (1977) تعد هذه الاتفاقية مراجعة لاتفاقية الاتحاد الافريقي للمواصلات السلكية واللاسلكية (أديس أبابا عام (1977) فيما يخص العلاقات بين الدول المتعاقدة.
المادة التاسعة والعشرون ايقاف العضوية يجوز لمؤتمر المندوبين المفوضين بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضرين أن يوقف عضوا من أعضاء الاتحاد الذي :
أ - ينتهج سياسة تتعارض مع اهداف وروح الاتحاد.
ب - يخفق في سداد الالتزامات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية برفض عن عمد احترام قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين التي تلزم جميع الاعضاء،
ج) يرفض احترام قرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين التي تربط بين كل الاعضاء. 2 (2) يشترط توفر نفس الاغلبية بالنسبة لاى قرار يصدر عن مؤتمر المندوبين المفوضين بالتصويت بطريقة رفع الايدى، 3 (3) ان ايقاف عضو من أعضاء الاتحاد لا يعفيه من الوفاء بالتزاماته المالية خلال مدة الايقاف.
المادة الثلاثون تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية عندما لا توجد أحكام خاصة ببعض المسائل في هذه الاتفاقية يعمل الاتحاد طبقا لاحكام ملائمة توجد في الاتفاقية السارية المفعول للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وخاصة منها تلك التى تتعلق بالمنظمات الجهوية.
الأربعاء 7 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 المادة الواحدة والثلاثون التوقيع على الاتفاقية اقرارا لكل ما سبق وقع على هذه الاتفاقية المندوبون المفوضون على هذه الاتفاقية في ثلاث نسخ بلغات عمل الاتحاد وجميع هذه النصوص تعد بمثابة حجة واحدة وتودع نسخة لدى حكومة البلد الذى يستضيف مقر الاتحاد كما تودع النسختان الاخريان لدى الامانة العامة للاتحاد والامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية على التوالى ويقوم الامين العام للاتحاد بارسال نسخة معتمدة ومطابقة من النص الى كل من الدول الموقعة.
حررت بكنشاسا في يناير 1982.
مراسيم تنظيمية