الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الاول — أسعار اعادة بيع البذور والحبوب المفروزة
المادة 8
تحدد أسعار اعادة بذور الحبوب والخضر اليابسة القانونية التي تراقبها وتفرزها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة عن كل قنطار كما يلي :
الخضر اليابسة العدس ................... 534 دج اللوبيا ................ 534 دج
- الحمص ................. 534 دج الفول ................ 329 دج -
- الفويلات ..... ....... 284 دج الجلبان المستدير اليابس ... ... ... 354 دج 3 حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج للحبوب و 10,00 دج للخضر اليابسة 4 حد الربح عن الخزن الذي يتحمله | المنتفعون والمحدد ب 8 دج بالنسبة للحبوب، 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 حد الربح عن التدخل والمخصص لمعدلات مكافآت التمويل والخزن والمحددة ب 10,00 دج بالنسبة للخضر اليابسة 6-6 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحددة ب 12,00 دج.
لا تحسب مصاريف الذر والفرز والتوضيب على المستعملين.
يكون مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة | أعلاه، السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب والخضر اليابسة المعبأة فى الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع.
المادة و : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المرسوم رقم 86 156 - المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986-1987 ، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذور وفرزها وتوضيبها .
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة | المعنية مبلغ هذه المصاريف عند مشاهدة الملف الثبوتي.