الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 50
يعاقب على المخالفات للاحكام التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها | تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 تحت رقابة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الاحكام المتعلقة بانتاجها، وشرائها، وبيعها، ونقلها، واسترادها، والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة، أو الاضرار بحسن سير السوق، أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من أساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها، في هذه الحالات، في التنظيم المعمول به ولاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وقانون الضرائب غير المباشرة ويعاقب على كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتجات المقننة حسب الاحوال نفسها