مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 49
تعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وسيرها ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة عدم وجودها، حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا المجال.