مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 41
يتولى المكتب الجزائري المهنى للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية وصرف العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم.