مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 2
تشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولي أعلاه، المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 | المذكور أعلاه.
وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضي الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور.