الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 15
يستفيد منتجو البذور الاساسية أو المعاد انتاجها من الحبوب والخضر اليابسة، حد دج 6,50 دج 12,90 دج دج 5,70 دج 11,30 دج 15 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(2) و (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3.
وفيما يخص الخرطال فان حدود الانتقاء هذه تطبق ضمن نفس الشروط الخاصة بالنقاوة التنويعية المحددة بالنسبة لحبوب البذر الاخرى على ما يأتي :
أ - البذور الاساسية ج 2 2 - ج 3 - ج 4-90 دج
ب - بذور اعادة الانتاج رقم 1 I ...... 70 دج الربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف بذور اعادة الانتا الانتاج رقم 2 ورقم 3-60 دج .
الاضافية للانتاج وتشجيسمع استخدام البذور الجيدة.
ويكون حد الربح هذا والداخل في الاسعار المعددة فى المادة 5 أعلاه، محسو با كما يلي : 40 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (ج2) أو ج 3 أو (ج (ج4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل ووو . بالالف
- 25 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(1) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 997 في الألف، ج -