مرسوم رقم 86-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الثاني — سعر بيع الحبوب الخضر اليابسة المعدة للاستهلاك | › القسم الثالث — سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا
المادة 14
يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا.
غير أنه يمكن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عندما تقتضى ذلك دواعي التموين.