مرسوم رقم 86-157 · ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237

الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الثاني — سعر بيع الحبوب الخضر اليابسة المعدة للاستهلاك | › القسم الثاني — بيع الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.