مرسوم رقم 86-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا | للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974.