مرسوم رقم 86-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية | الجزائرية في هراري.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه أرسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الديبلوماسية.