الفصل الاول — الهدف
المادة 5
تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بزمبابوي الى : 1 I (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها | الوكالة، ثم ارسالها بأية وسياسة الى مقر وكالة.
الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز | الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية | المستعملين. 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه